[ ص: 395 ] مسألة : 
وتجوز الحوالة بالدين المؤجل على الدين المؤجل إلى مثل أجله  لا إلى أبعد ، ولا إلى أقرب 
وتجوز الحوالة بالحال على الحال  ، ولا تجوز بحال على مؤجل ; ولا بمؤجل على حال ، ولا بمؤجل على مؤجل إلى غير أجله ، لأن في كل ذلك إيجاب تأجيل حال أو إيجاب حلول . مؤجل . 
ولا يجوز ذلك إذ لم يوجبه نص ولا إجماع . 
وأما المؤجل بالمؤجل إلى أجله فلم يمنع منه نص ولا إجماع ، فهو داخل في أمره عليه السلام : { من اتبع على مليء أن يتبعه   } . 
تم " كتاب الحوالة " والحمد لله رب العالمين 
				
						
						
