1235 - مسألة : 
فإن ضمن اثنان فصاعدا حقا على إنسان  فهو بينهم بالحصص لما ذكرنا ، فلو ابتاع اثنان بيعا أو تداينا دينا على أن كل واحد منهم ضامن عن الآخر  ، فإن ما كان على كل واحد منهما قد انتقل عنه واستقر على الآخر لا يجوز غير هذا أصلا لما ذكرنا قبل . 
ولأن من الباطل المحال الممتنع أن يكون مال واحد على اثنين فصاعدا يكون كله على كل واحد منهما ، لأنه كان يصير الدرهم درهمين ولا بد ; أو يكون غير لازم لأحدهما بعينه ، ولا لهما جميعا ، وهذا هوس لا يعقل - وبالله تعالى التوفيق . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					