1246 - مسألة :
ومن استأجر أجيرا يعاونه في خياطة أو نسج أو غير ذلك بنصف ما يرد أو بجزء مسمى منه - : فهو باطل وعقد فاسد ، وله بقدر ما يعمل ولا بد ، فإن تكارما بذلك عن غير شرط فهو جائز ما دام بطيب نفوسهما بذلك فقط .
لقوله تعالى : { ولا تنسوا الفضل بينكم }
ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : { كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل } .


