1263 - مسألة : 
ومن غصب أرضا فزرعها ، أو لم يزرعها  فعليه ردها وما نقص منها ، ومزارعته مثلها لما ذكرنا من أنه حال بين صاحبها وبين منفعة أرضه ، ولا منفعة للأرض إلا الزرع والمزارعة على ما نذكر في " المزارعة " إن شاء الله تعالى . 
وقال الحنفيون : الأرض لا تغصب ، وهذا كذب منهم ، لأن الغصب هو أخذ الشيء بغير حقه ظلما - وقد روينا من طريق  البخاري  نا  مسلم بن إبراهيم  نا  عبد الله بن المبارك  نا  موسى بن عقبة  عن  سالم بن عبد الله بن عمر  عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { من أخذ من الأرض شبرا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين   } . 
فصح أن الأرض تؤخذ بغير حق ، فصح أنها تغصب . 
				
						
						
