147 - مسألة : ، فالوضوء به جائز والغسل به للجنابة جائز . وكل ماء خالطه شيء طاهر مباح فظهر فيه لونه وريحه وطعمه إلا أنه لم يزل عنه اسم الماء
برهان ذلك قوله تعالى : { فلم تجدوا ماء } وهذا ماء ، سواء كان الواقع فيه مسكا أو عسلا أو زعفرانا أو غير ذلك .
حدثنا حمام ثنا ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي الدبري ثنا ثنا عبد الرزاق أخبرني ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح أنها قالت : { أم هانئ بنت أبي طالب } . دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وهو في قبة له ، فوجدته قد اغتسل بماء كان في صحفة ، إني لأرى فيها أثر العجين ، فوجدته يصلي الضحى
وبه إلى عن عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس المطلب بن عبد الله بن حنطب عن أم هانئ قالت { نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح بأعلى مكة فأتيته بماء في جفنة إني لأرى أثر العجين فيها ، فستره فاغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ستر عليه السلام أبو ذر فاغتسل ، ثم صلى ثماني ركعات وذلك في الضحى أبا ذر } .
حدثنا يونس بن عبد الله ثنا أبو عيسى بن أبي عيسى ثنا ثنا أحمد بن خالد ثنا ابن وضاح عن أبو بكر بن أبي شيبة عن زيد بن الحباب العكلي عن إبراهيم بن نافع ابن أبي نجيح عن عن مجاهد أم هانئ { ورسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسلا من قصعة فيها أثر العجين ميمونة أم المؤمنين } . أن
قال : وهذا قول علي ثابت عن قال : إذا غسل الجنب رأسه بالخطمي أجزأه ، وكذلك نصا عن ابن مسعود . ابن عباس
وروي أيضا هذا عن ، وثبت عن علي بن أبي طالب سعيد بن المسيب وعن صواحب النبي صلى الله عليه وسلم من نساء وابن جريج الأنصار والتابعات منهن : أن المرأة الجنب [ ص: 194 ] والحائض إذا امتشطت بحناء رقيق أن ذلك يجزئها من غسل رأسها للحيضة والجنابة ولا تعيد غسله ، وثبت عن إبراهيم النخعي وعطاء بن أبي رباح وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنهم قالوا في الجنب : يغسل رأسه بالسدر والخطمي : إنه يجزئه ذلك من غسل رأسه للجنابة . وسعيد بن جبير
وقولنا في هذا هو قول أبي حنيفة والشافعي . وداود
وروي عن نحو هذا أيضا . وروى مالك سحنون عن ابن القاسم أنه سأل عن مالكا ؟ قال الغدير ترده المواشي فتبول فيه وتبعر حتى يتغير لون الماء وريحه : أيتوضأ منه للصلاة : أكرهه ولا أحرمه ، كان مالك يقول : إني لأحب أن أجعل بيني وبين الحرام سترة من الحلال . ابن عمر
والذي عليه أصحابه بخلاف هذا ، وهو أنه روي عنه في الماء يبل فيه الخبز أو يقع فيه الدهن : أنه لا يجوز الوضوء به وكذلك الماء ينقع فيه الجلد ، وهذا خطأ من القول ، لأنه لا دليل عليه من قرآن ولا من سنة ولا إجماع ولا قول صاحب ولا قياس ، بل خالفوا فيه ثلاثة من الصحابة رضي الله عنهم لا يعرف لهم منهم مخالف ، وخالفوا فيه فقهاء المدينة كما ذكرنا ، وما نعلمهم احتجوا بأكثر من أن قالوا : ليس هو ماء مطلقا .
قال : وهذا خطأ ، بل هو ماء مطلق وإن كان فيه شيء آخر ، ولا فرق بين ذلك الذي فيه وبين حجر يكون فيه ، وهم يجيزون الوضوء بالماء الذي تغير من طين موضعه ، وهذا تناقض . أبو محمد
ومن العجب أنهم لم يجعلوا حكم الماء للماء الذي مازجه شيء طاهر لم يزل عنه اسم الماء ، وجعلوا للفضة المخلوطة بالنحاس - خلطا يغيرها - حكم الفضة المحصنة ، وكذلك في الذهب الممزوج فجعلوه كالذهب الصرف في الزكاة والصرف ، وهذا هو الخطأ وعكس الحقائق ، لأنهم أوجبوا ، وهذا باطل وأباحوا صرف فضة وصفر بمثل وزن الجميع من فضة محضة ، وهذا هو الربا بعينه وأما الزكاة في الصفر الممازج للفضة فإنما يتوضأ ويغتسل بالماء ، ولا يضره مرور شيء طاهر على أعضائه مع الماء . [ ص: 195 ] الوضوء بماء قد مازجه شيء طاهر
وقال بعضهم : هو كماء الورد . قال وهذا باطل ، لأن ماء الورد ليس ماء أصلا ، وهذا ماء وشيء آخر معه فقط . أبو محمد