159 - مسألة : من الدبر والإحليل أو من جرح في المثانة أو البطن أو غير ذلك من الجسد أو من الفم . والمذي والبول والغائط من أي موضع خرج
فأما المذي فقد ذكرنا في باب تطهير المذي من كتابنا هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن وجده { } وأما البول والغائط فإجماع متيقن ، وأما قولنا من أي موضع خرج فلعموم أمره عليه السلام بالوضوء منهما ، ولم يخص خروجهما من المخرجين دون غيرهما ، وهذان الاسمان واقعان عليهما في اللغة التي بها خاطبنا عليه السلام من حيث ما خرجا ، وممن قال بقولنا ههنا وليتوضأ وضوءه للصلاة وأصحابه ، ولا حجة لمن أسقط الوضوء منهما إذا خرجا من غير المخرجين لا من قرآن ولا من سنة صحيحة ولا سقيمة ، ولا إجماع ولا قول صاحب ولا قياس ، بل القرآن جاء بما قلناه ، قال الله تعالى { أبو حنيفة أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء } وقد يكون خروج الغائط والبول من غير المخرجين ، فلم يخص تعالى بالأمر بالوضوء والتيمم من ذلك حالا دون حال ، ولا المخرجين من غيرهما ، وبالله التوفيق .