1606 مسألة : ومن كان له شركاء فباع من أحدهم  كان للشركاء مشاركته فيه وهو باق على حصته مما اشترى كأحدهم ، لأنه شريك وهم شركاء ، فهو داخل معهم في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : { فشريكه أحق   } وقد قال قائل : لا حصة للمشتري وهذا خلاف النص كما ذكرنا . 
وروينا من طريق  ليث بن أبي سليم  عن الشعبي  أنه قال : إذا باع من أحد شركائه فلا شفعة للآخرين منهم . 
وكذلك أيضا عن الحسن  ،  وعثمان البتي  
قال  علي    : وهذا خلاف النص أيضا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					