1610 مسألة : ومن باع شقصا وله شركاء لأحدهم مائة سهم ، ولآخر عشرون ، [ ص: 28 ] ولآخر عشر العشر أو أقل أو أكثر : فكلهم سواء في الأخذ بالشفعة ، ويقتسمون ما أخذوا بالسواء ، ولا معنى لتفاضل حصصهم .
وهو قول إبراهيم النخعي ، والشعبي ، والحسن البصري ، وابن أبي ليلى ، وابن شبرمة ، وسفيان الثوري ، وأبي حنيفة ، وأصحابه ، وشريك ، والحسن بن حي ، وعثمان البتي ، وعبد الله بن الحسن ، وأبي سليمان ، وأشهر قولي الشافعي .
وروينا من طريق سعيد بن منصور أنا هشيم عن عبيدة : وأشعث قال عبيدة عن إبراهيم ، وأشعث عن الشعبي ، قالا جميعا : الشفعة على رءوس الرجال ، قال هشيم : وبه كان يقضي ابن أبي ليلى ، وابن شبرمة
وقال آخرون : هي على قدر الأنصباء وهو قول عطاء : وابن سيرين وروي عن الحسن أيضا .
وبه يقول مالك ، وسوار بن عبد الله ، وإسحاق ، وأبو عبيد
قال علي : قول رسول الله صلى الله عليه وسلم { فشريكه } تسوية بين جميع الشركاء ولو كان هنالك مفاضلة لبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يجمل الأمر : فبطلت المفاضلة .
ولا يختلفون في أن من أوصى لورثة فلان ، فإنهم في الوصية سواء ولا يقتسمونها على حصص الميراث ، وإنما استحقوها بكونهم من الورثة .


