[ ص: 146 ] الضيافة 1653 - مسألة : الضيافة  فرض على البدوي ، والحضري ، والفقيه ، والجاهل : يوم وليلة : مبرة وإتحاف ، ثم ثلاثة أيام : ضيافة ولا مزيد ، فإن زاد فليس قراه لازما ، وإن تمادى على قراه : فحسن - فإن منع الضيافة الواجبة فله أخذها مغالبة ، وكيف أمكنه ، ويقضى له بذلك - : روينا من طريق أبي داود  نا القعنبي  عن  مالك  عن سعيد بن أبي سعيد المقبري  عن أبي شريح الكعبي    " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ، جائزته يومه وليلته ، والضيافة ثلاثة أيام ، وما بعد ذلك فهو صدقة ، ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه   } . 
قال أبو داود  عن  الحارث بن مسكين  عن أشهب  عن  مالك  في قوله عليه الصلاة والسلام : { جائزته يوم وليلة   } - : قال  مالك    : يتحفه ويكرمه ويخصه يوما وليلة وثلاثة أيام ضيافة . 
ومن طريق  محمد بن جعفر غندر   نا  منصور بن المعتمر  عن الشعبي  عن المقدم أبي كريمة    " أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : { ليلة الضيف حق واجب على من كان مسلما ، فإن أصبح بفنائه فهو دين عليه ، إن شاء اقتضى وإن شاء ترك   } . 
 [ ص: 147 ] ومن طريق  شعبة  عن  أبي إسحاق السبيعي    { عن أبي الأحوص - هو عوف بن مالك بن عوف الجشمي    - عن أبيه قال : قلت : يا رسول الله رجل نزلت به فلم يكرمني ولم يضفني ولم يقرني ثم نزل بي أجزيه ؟ قال : بل أقره   } . 
ومن طريق  مسلم  نا محمد بن رمح  نا  الليث هو ابن سعد    - عن  يزيد بن أبي حبيب  عن أبي الخير    { عن  عقبة بن عامر  ، قلنا : يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقروننا فما ترى ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن نزلتم بقوم فأمروا بما ينبغي للضيف فاقبلوا ، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم   } . 
ومن طريق  عبد الرزاق  نا  معمر  عن  أيوب السختياني  عن  نافع  عن  ابن عمر  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { وطعام الواحد يكفي الاثنين ، وطعام الاثنين يكفي الأربعة ، وطعام الأربعة يكفي الثمانية   } . ومن طريق  البخاري  نا  موسى بن إسماعيل  نا المعتمر - هو ابن سليمان التيمي  عن أبيه نا  أبو عثمان - هو النهدي    - عن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق    { أن أصحاب الصفة  كانوا ناسا فقراء ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث ، ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس ، ومن كان عنده طعام خمسة ، فليذهب بسادس ، أو كما قال وأن  أبا بكر  جاء بثلاثة وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشرة   } . 
فهذا نص إيجاب الضيافة على أهل العلم والحاضرة ، وهذه أخبار متواترة عن جماعة من الصحابة لا يحل لأحد مخالفتها . 
روينا من طريق  يحيى بن سعيد القطان  عن  شعبة  عن أبي عوف  عن محمد بن عبيد الله الثقفي   [ ص: 148 ] عن  عبد الرحمن بن أبي ليلى    " أن ناسا من الأنصار  سافروا فأرملوا فمروا بحي من العرب  فسألوهم القرى فأبوا عليهم ، فسألوهم الشراء فأبوا فضبطوهم فأصابوا منهم فأتت الأعراب   عمر بن الخطاب  فأشفقت الأنصار  ، فقال  عمر  تمنعون ابن السبيل ؟ ما يخلف الله تعالى في ضروع الإبل بالليل والنهار ، ابن السبيل أحق بالماء من الثاوي عليه " فهذا فعل الصحابة وحكم  عمر  بحضرتهم ، لا مخالف له منهم - وبالله تعالى التوفيق . 
وروينا عن  مالك    : لا ضيافة على أهل الحاضرة ، ولا على الفقهاء - وهذا قول في غاية الفساد - وبالله تعالى التوفيق 
				
						
						
