1679 - مسألة : ولا يجوز للأب عتق عبد ولده الصغير  ولا للوصي عتق عبد يتيمه أصلا - وهو مردود إن فعلا لقول الله تعالى : { ولا تكسب كل نفس إلا عليها    } ، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم {   : إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام   } ، وما أباح الله تعالى قط للأب من مال ولده الصغير دون الكبير قدر ذرة - وبالله تعالى التوفيق - وهو قول  الشافعي  ،  وأبي سليمان    . وقال  مالك    : يعتق عبد صغير ولا يعتق عبد كبير - وهذا في غاية الفساد ، إذ لا دليل عليه من قرآن ولا سنة - وبالله تعالى التوفيق . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					