1681 - مسألة : ومن وطئ أمة له حاملا من غيره  فجنينها حر - أمنى فيها أو لم يمن - لما روينا من طريق  أبي داود الطيالسي  نا  شعبة  عن يزيد بن حمير    : سمعت عبد الرحمن بن جبير بن نفير  يحدث عن أبيه عن  أبي الدرداء    { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على امرأة مجح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل صاحب هذه أن يكون يلم بها ، لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه في قبره كيف يورثه ، وهو لا يحل له ، وكيف يسترقه وهو لا يحل له   } . وهذا خبر صحيح لا يحل لأحد خلافه ، فإذا لم يحل له أن يسترقه فهو حر بلا شك ، وهو غير لاحق به ، وبه قال طائفة من السلف . كما روينا من طريق  ابن وهب  أخبرني أبو الأسود المعافري  عن يحيى بن جبير المعافري  عن  عبد الله بن عمرو بن العاص  قال : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسق ماءه ولد غيره فإن هو فعل ذلك وغلب الشقاء عليه فليعتقه ، وليوص له من ماله . وبه إلى  ابن وهب  عن غوث بن سليمان الحضرمي  عن محمد بن سعيد الدمشقي  أخبرني  سليمان بن حبيب المحاربي  عن الأمة الحامل يطؤها سيدها ؟ قال : رأت الولاة أن يعتق ذلك الحمل . قال  ابن وهب    : قال  الليث بن سعد    : وإني أرى ذلك - وهو قول  مكحول  ، والأوزاعي  ،  وأبي عبيد  ،  وأبي سليمان  ، وأصحابنا ، وبعض الشافعيين . قال  أبو محمد    :  سليمان بن حبيب  قاضي  عمر بن عبد العزيز  بالشام  ، وغوث بن سليمان  قاضي مصر    - وهذا مما ترك فيه المالكيون - والحنفيون ، وجمهور الشافعيين : صاحبا لا يعرف له مخالف من الصحابة رضي الله عنهم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					