1694 - مسألة : ولا تصح الكتابة إلا بأن يقول له : إذا أديت إلي هذا العدد على هذه الصفة فأنت حر  ، فإن كان إلى أجل مسمى أو أكثر ذكر ذلك . برهان ذلك أن العبد ملك للسيد ، فلا يستحق عتقا إلا حتى يلفظ سيده له بالعتق ، وإلا فلا ; لأنه لم يوجب ذلك نص ولا إجماع . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					