1724 - مسألة : فإن ترك أختا شقيقة ، وأختا لأب ، أو أخوات للأب    : فللشقيقة النصف ، وللتي للأب أو اللواتي للأب : السدس فقط - وإن كثرن - لقول الله تعالى : { فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك    } فلم يجعل تعالى للأخوات وإن كثرن إلا الثلثين . 
فإن ترك أيضا أختا لأم : كان لها سدس خامس وكذلك لو كان أخا لأم . 
فإن كان أخوان لأم ، أو أختان لأم ، أو أخا ، أو أختا ، أو إخوة كثيرا لأم : فالثلث الباقي لهما أو لهم أو لهن - وهذا نص كما أوردنا ، وإجماع متيقن . 
 [ ص: 287 ] فإن ترك شقيقتين وأخوات لأب ، وابن عم أو عما  ، فللشقيقتين : الثلثان " وللعم ، أو لابن العم ما بقي ، ولا شيء للواتي للأب - وهذا دليل النص وإجماع متيقن إلا شيئا ذكر عن  الحسن البصري    : أن الثلث الباقي للواتي للأب ، ولم يقل ذلك حيث يوجد عاصب ذكر . 
وكذلك لو ترك أختين شقيقتين ، وأختين لأم ، وأخوات أو أختا لأب ، أو إخوة لأب  ، فللشقيقتين فصاعدا : الثلثان ، وللبنتين للأم فصاعدا الثلث - ولا شيء للأخت للأب ، ولا للأخوات للأب ، ولا للإخوة للأب - وهذا دليل النص ، كما ذكرنا ، وإجماع متيقن مقطوع به . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					