1743 - مسألة : والمكاتب إذا أدى شيئا من مكاتبته فمات ، أو مات له مورث  ورث منه ورثته بقدر ما أدى فقط ، وورث هو أيضا بمقدار ما أدى فقط ، ويكون ما فضل عما ورث لسائر الورثة ، ويكون ما فضل عن ورثته لسيده . 
وهذا مكان اختلف الناس فيه ، وقد ذكرنا في " كتاب المكاتب " وذكرنا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فأغنى عن إعادته . 
ومن مات وبعضه حر وبعضه عبد    : فللذي له الولاء مما ترك بمقدار ما له فيه من الولاء والباقي للذي له الرق - سواء كان يأخذ حصته من كسبه . 
في حياته أو لم يكن يأخذه - لأن الباقي بعد ما كان يأخذ : ملك لجميع المكاتب يأكله ، ويتزوج فيه ، ويتسرى ، ويقضي منه ديونه ، ويتصدق به ، فهو ماله - وهو ما لم يأخذه الذي له فيه  [ ص: 334 ] بقية - فإذا مات فهو مال يخلفه ، ليس للذي تمسك بالرق أن يأخذه الآن ، إذ قد وجب فيه حق للذي له فيه بعض الولاء . 
وقد اختلف الناس في هذا - : فقال  مالك    : ماله كله للذي له فيه شيء من الرق - وهو قول الزهري  ، وأحد قولي  الشافعي    . 
وقال  قتادة    : ميراثه كله للذي له فيه شعبة العتق . 
وقال  أبو حنيفة    : يؤدي من ماله قيمة ما فيه من الرق ويرث الباقي ورثته - وإن لم يرق بذلك : فماله كله للمتمسك بالرق . 
وقال بعض أصحاب  الشافعي    : ماله لبيت مال المسلمين . 
وقال  الشافعي  في أحد أقواله : إنه يورث بمقدار ما فيه من العتق ، ولا يرث هو بذلك المقدار . 
وقولنا في ذلك الذي ذكرنا هو قول  علي بن أبي طالب  ،  وابن مسعود  ،  وإبراهيم النخعي  ،  وعثمان البتي  ، والشعبي  ،  وسفيان الثوري  ،  وأحمد بن حنبل   وداود  ، وجميع أصحابه ، وأحد أقوال  الشافعي    . 
				
						
						
