1814 - مسألة : ومن قال له قاض : قد ثبت على هذا : الصلب ، أو القتل ، أو القطع ، أو الجلد ، أو أخذ مال مقداره كذا منه ، فأنفذ ذلك عليه    - : فإن كان المأمور من أهل العلم بالقرآن والسنن لم يحل له إنفاذ شيء من ذلك - إن كان الآمر له جاهلا ، أو غير عدل - إلا حتى يوقن أنه قد وجب عليه ما ذكر له فيلزمه إنفاذه حينئذ وإلا فلا . 
وإن كان الآمر له عالما فاضلا لم يحل له أيضا إنفاذ أمره إلا حتى يسأله من أي وجه وجب ذلك عليه ؟ فإذا أخبره ، فإن كان ذلك موجبا عليه ما ذكر لزمه إنفاذ ذلك ، وعليه أن يكتفي بخبر الحاكم العدل في ذلك ، ولا يجوز له تقليده فيما رأى أنه فيه مخطئ . 
وأما الجاهل فلا يحل له إنفاذ أمر من ليس عالما فاضلا . 
فإن كان الآمر له عالما فاضلا سأله : أوجب ذلك بالقرآن والسنة . 
فإن قال : نعم  [ ص: 537 ] لزمه إنفاذ ذلك ، وإلا فلا ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : { إنما الطاعة في المعروف   } ولا يحل أخذ قول أحد بلا برهان . 
وبالله تعالى التوفيق . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					