1858 - مسألة : قال  أبو محمد    : ولا يجوز نكاح المتعة  ، وهو النكاح إلى أجل ، وكان حلالا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نسخها الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم نسخا باتا إلى يوم القيامة . 
 [ ص: 128  -  129 ] وقد ثبت على تحليلها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة من السلف - رضي الله عنهم - منهم من الصحابة - رضي الله عنهم - أسماء بنت أبي بكر الصديق  ،  وجابر بن عبد الله  ،  وابن مسعود    . 
 وابن عباس  ،  ومعاوية بن أبي سفيان  ،  وعمرو بن حريث  ،  وأبو سعيد الخدري  ، وسلمة  ، ومعبد  ابنا أمية بن خلف  
ورواه  جابر بن عبد الله  عن جميع الصحابة مدة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدة  أبي بكر  ،  وعمر  إلى قرب آخر خلافة  عمر    . 
واختلف في إباحتها عن  ابن الزبير  ، وعن  علي  فيها توقف . 
وعن  عمر بن الخطاب  أنه إنما أنكرها إذا لم يشهد عليها عدلان فقط ، وأباحها بشهادة عدلين . 
ومن التابعين :  طاوس  ،  وعطاء  ،  وسعيد بن جبير  ، وسائر فقهاء مكة  أعزها الله . 
وقد تقصينا الآثار المذكورة في كتابنا الموسوم ب " الإيصال " 
وصح تحريمها عن  ابن عمر  ، وعن ابن أبي عمرة الأنصاري    . 
واختلف فيها : عن  علي  ،  وعمر  ،  وابن عباس  ،  وابن الزبير    . 
وممن قال بتحريمها وفسخ عقدها من المتأخرين :  أبو حنيفة  ،  ومالك  ،  والشافعي  ،  وأبو سليمان    .  [ ص: 130 ] 
وقال  زفر    : يصح العقد ويبطل الشرط . 
قال  أبو محمد    : لقد صح تحريم الشغار ، والموهوبة ، فأباحوها ، وهي في التحريم أبين من المتعة ولكنهم لا يبالون بالتناقض . 
ونقتصر من الحجة في تحريمها على خبر ثابت    - وهو ما رويناه من طريق  عبد الرزاق  عن  معمر  عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز  عن الربيع بن سبرة الجهني  عن أبيه قال : " خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم " فذكر الحديث وفيه فقال " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب ويقول : { من كان تزوج امرأة إلى أجل فليعطها ما سمى لها ، ولا يسترجع مما أعطاها شيئا ، ويفارقها ، فإن الله قد حرمها عليكم إلى يوم القيامة   } . 
قال  أبو محمد    : ما حرم إلى يوم القيامة فقد أمنا نسخه . 
وأما قول  زفر  ففاسد ، لأن العقد لم يقع إلا على أجل مسمى . 
فمن أبطل هذا الشرط وأجاز العقد ، فإنه ألزمهما عقدا لم يتعاقداه قط ، ولا التزماه قط ، لأن كل ذي حس سليم يدري بلا شك أن العقد المعقود إلى أجل هو غير العقد الذي هو إلى غير أجل [ بلا شك ] . 
فمن الباطل إبطال عقد تعاقداه وإلزامهما عقدا لم يتعاقداه ، وهذا لا يحل ألبتة إلا أن يأمرنا به الذي أمرنا بالصلاة والزكاة والصوم والحج ، لا أحد دونه - وبالله تعالى التوفيق . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					