1860 - مسألة : وكل ما حرم من الأنساب  ، والحرم التي ذكرنا فإنه يحرم بالرضاع ، كالمرأة التي ترضع الرجل فهي أمه ، وأمها جدته ، وجداتها من قبل أبيها وأمها كلهن أم له . 
وكل من أرضعته فهن أخواته وإخوته . 
ومن تناسل منهم فهن بنات إخوته وبنات أخواته . 
وعمات التي أرضعته وخالاتها خالاته كما ذكرنا . 
وعمات أبيه من الرضاعة عماته - وهكذا في كل شيء . 
روينا من طريق  مالك بن دينار  عن  سليمان بن يسار  عن  عروة بن الزبير  عن  عائشة أم المؤمنين  عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { ما حرمته الولادة حرمه الرضاع   } . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					