1865 - مسألة : وجائز للرجل أن يجمع بين امرأة وزوجة أبيها ، وزوجة ابنها وابنة عمها  لحا ، لأنه لم يأت نص بتحريم شيء من ذلك - وهذا قول  أبي حنيفة  ،  ومالك  ،  والشافعي  ،  وأبي سليمان    . 
وكذلك تحل له امرأة زوج أمه ، وفي هذا خلاف قديم لا نعلم أحدا يقول به الآن . 
 [ ص: 147 ] وكذلك يجوز نكاح : الخصي ، والعقيم ، والعاقر  ، لأنه لم يأت نص بنهي عن شيء من ذلك - وبالله تعالى التوفيق . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					