1883 - مسألة : وفرض الأمة والحرة أن لا يمنعا السيد والزوج الجماع متى دعاهما ، ما لم تكن المدعوة حائضا ، أو مريضة تتأذى بالجماع ، أو صائمة فرض ، فإن امتنعت لغير عذر ، فهي ملعونة . روينا من طريق  مسلم  نا ابن أبي عمر  نا مروان - هو ابن معاوية الفزاري    - عن يزيد بن كيسان  عن  أبي حازم  عن  أبي هريرة  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم { والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها   } . 
نا حمام  نا عباس بن أصبغ  نا محمد بن عبد الملك بن أيمن  نا بكر بن حماد  نا مسدد  نا  يحيى - هو ابن سعيد القطان -  نا  شعبة  عن  قتادة  عن زرارة بن أوفى  عن  أبي هريرة  رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : { إذا باتت المرأة مهاجرة إلى زوجها أو فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع   } . 
ومن طريق أحمد بن شعيب   نا  هناد بن السري  عن ملازم بن عمرو  نا عبد الله بن بدر  عن قيس بن طلق  عن أبيه طلق بن علي  قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : { إذا دعا الرجل زوجته لحاجته  فلتأته وإن كانت على التنور   } . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					