1902 - مسألة : ولا يحل لأحد أن يطأ امرأة حبلى من غيره ، فإن فعل أدب ، فإن كانت أمة له أعتق عليه ما ولدت من ذلك الحمل ولا بد - ولا تعتق هي بذلك
برهان ذلك - : ما روينا من طريق مسلم حدثني محمد بن المثنى نا محمد بن جعفر غندر نا شعبة عن يزيد بن حميد قال : سمعت عبد الرحمن بن جبير يحدث عن أبيه جبير بن نفير عن أبي الدرداء { أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بامرأة مجح على باب فسطاط فقال له : يريد أن يلم بها ؟ فقالوا : نعم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبره ، كيف يورثه وهو لا يحل له ؟ كيف يستخدمه وهو لا يحل له ؟ }
قال أبو محمد : لا يصح في تحريم وطء الحامل خبر غير هذا ، فإذا لم يحل له فقد حرم عليه ملكه ، وإذ حرم عليه ملكه ، فهو حرام ، إذ ليس إلا مملوك أو حر .
وأما تأديب من فعل ذلك فلأنه أتى منكرا - وبالله تعالى التوفيق


