193 - مسألة : فلو انغمس من عليه غسل واجب - أي غسل كان - في ماء جار  أجزأه إذا نوى به ذلك الغسل ، وكذلك لو وقف تحت ميزاب ونوى به ذلك الغسل  أجزأه ، إذا عم جميع جسده ، لما قد ذكرنا من أن التدلك لا معنى له ، وهو قد تطهر واغتسل كما أمر ، وهو قول  أبي حنيفة   وسفيان الثوري  والأوزاعي   والشافعي   وأحمد   وداود  وغيرهم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					