215 - مسألة : 
ومن توضأ فلبس أحد خفيه بعد أن غسل تلك الرجل ثم إنه غسل الأخرى بعد لباسه الخف على المغسولة ، ثم لبس الخف الآخر  ثم أحدث فالمسح له جائز كما لو ابتدأ لباسهما بعد غسل كلتي رجليه ، وبه يقول  أبو حنيفة   وداود  وأصحابهما . 
وهو قول  يحيى بن آدم   وأبي ثور   والمزني  ، وقال  مالك   والشافعي   وأحمد بن حنبل    : لا يمسح لكن إن خلع التي لبس أولا ثم أعادها من حينه فإن له المسح .  [ ص: 334 ] 
قال  علي    : كلا القولين عمدة أهله على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم { دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين   } ، فوجب النظر في أي القولين هو أسعد بهذا القول ، فوجدنا من طهر إحدى رجليه ثم ألبسها الخف فلم يلبس الخفين وإنما لبس الواحد ولا أدخل القدمين الخفين ، إنما أدخل القدم الواحدة ، فلما طهر الثانية ثم ألبسها الخف الثاني صار حينئذ مستحقا لأن يخبر عنه أنه أدخلهما طاهرتين ولم يستحق هذا الوصف قبل ذلك ، فصح أن له أن يمسح ، ولو أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذهب إليه  مالك   والشافعي  لما قال هذا اللفظ ، وإنما كان يقول : دعهما فإني ابتدأت إدخالهما في الخفين بعد تمام طهارتهما جميعا ، فإذ لم يقل عليه السلام هذا القول فكل من صدق الخبر عنه بأنه أدخل قدميه جميعا في الخفين وهما طاهرتان فجائز له أن يمسح إذا أحدث بعد الإدخال ، وما علمنا خلع خف وإعادته في الوقت يحدث طهارة لم تكن ، ولا حكما في الشرع لم يكن ، فالموجب له مدع بلا برهان . وبالله تعالى التوفيق . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					