257 - مسألة : 
ولا تقضي الحائض إذا طهرت شيئا من الصلاة التي مرت في أيام حيضها    . 
وتقضي صوم الأيام التي مرت لها في أيام حيضها    . وهذا نص مجمع لا يختلف فيه أحد . 258 - مسألة : 
وإن حاضت امرأة في أول وقت الصلاة أو في آخر الوقت ولم تكن صلت تلك الصلاة  سقطت عنها ، ولا إعادة عليها فيها ، وهو قول  أبي حنيفة  والأوزاعي  وأصحابنا . 
وبه قال  محمد بن سيرين   وحماد بن أبي سليمان    . 
وقال  النخعي  والشعبي   وقتادة  وإسحاق    : عليها القضاء . 
وقال  الشافعي    : إن أمكنها أن تصليها فعليها القضاء . 
قال  علي    : برهان قولنا هو أن الله تعالى جعل للصلاة وقتا محدودا أوله وآخره وصح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصلاة في أول وقتها وفي آخر وقتها ، فصح أن المؤخر  [ ص: 395 ] لها إلى آخر وقتها ليس عاصيا . لأنه عليه السلام لا يفعل المعصية فإذا هي ليست عاصية فلم تتعين الصلاة عليها بعدولها تأخيرها ، فإذا لم تتعين عليها حتى حاضت فقد سقطت عنها ، ولو كانت الصلاة تجب بأول الوقت لكان من صلاها بعد مضي مقدار تأديتها من أول وقتها قاضيا لها لا مصليا ، وفاسقا بتأخيرها عن وقتها ، ومؤخرا لها عن وقتها ، وهذا باطل لا اختلاف فيه من أحد . 259 - مسألة : 
فإن طهرت في آخر وقت الصلاة بمقدار ما لا يمكنها الغسل والوضوء حتى يخرج الوقت  ، فلا تلزمها تلك الصلاة ولا قضاؤها ، وهو قول الأوزاعي  وأصحابنا . 
وقال  الشافعي   وأحمد    : عليها أن تصلي . قال  أبو محمد    : برهان صحة قولنا إن الله عز وجل لم يبح الصلاة إلا بطهور ، وقد حد الله تعالى للصلوات أوقاتها ، فإذا لم يمكنها الطهور وفي الوقت بقية فنحن على يقين من أنها لم تكلف تلك الصلاة التي لم يحل لها أن تؤديها في وقتها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					