326 - مسألة : ومن عطس في أذانه ، وإقامته    : ففرض عليه أن يحمد الله تعالى ، وإن سمع عاطسا يحمد الله تعالى : ففرض عليه أن يشمته في أذانه ، وإقامته ، وإن سلم عليه في أذانه ، وإمامته    : ففرض عليه أن يرد بالكلام ثم الكلام المباح كله جائز في نفس الأذان والإقامة  ؟ قال الله تعالى : { وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها    } فلم يخص تعالى حالا من حال ؟ . 
حدثنا عبد الله بن ربيع  ثنا  ابن السليم  ثنا  ابن الأعرابي  ثنا أبو داود  ثنا  موسى بن إسماعيل  عن  عبد العزيز هو ابن عبد الله بن أبي سلمة    - عن  عبد الله بن دينار  عن أبي صالح  عن  أبي هريرة  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { إذا عطس أحدكم فليقل : الحمد لله على كل حال ، وليقل أخوه أو صاحبه : يرحمك الله ؟ ويقول هو : يهديكم الله ويصلح بالكم   } . 
فلم تخص النصوص حال الأذان والإقامة من غيرهما ، ولا جاء نهي قط عن الكلام في نفس الأذان ، وما نعلم حجة لمن منع ذلك أصلا ؟ فإن قالوا : قسناه على الصلاة ؟ قلنا : فأنتم تجيزون الأذان بلا وضوء ; فأين قياسه على الصلاة ؟ . 
حدثنا حمام  ثنا  ابن مفرج  ثنا  ابن الأعرابي  ثنا الدبري  ثنا  عبد الرزاق  عن  سفيان الثوري  عن  عون بن أبي جحيفة  عن أبيه قال : { رأيت  بلالا  يؤذن ويدور ، فأتتبع فاه هاهنا وهاهنا ، وأصبعاه في أذنيه ورسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء   } . 
 [ ص: 182 ] وروينا عن  وكيع  عن محمد بن طلحة  عن  جامع بن شداد  عن موسى بن عبد الله بن يزيد الخطمي  عن  سليمان بن صرد  صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنه كان يؤذن للعسكر فكان يأمر غلامه في أذانه بالحاجة . وعن  وكيع  عن  الربيع بن صبيح  عن  الحسن البصري  قال : لا بأس أن يتكلم في أذانه للحاجة ؟ وعن  وكيع  عن  سفيان الثوري  عن نسير بن ذعلوق    : رأيت  ابن عمر  يؤذن على بعيره . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					