411 - مسألة : والصلاة خلف من يدري المرء أنه كافر  باطل وكذلك خلف من يدري أنه متعمد للصلاة بلا طهارة ، أو متعمد للعبث في صلاته - وهذا لا خلاف فيه من أحد مع النص الثابت بأن يؤم القوم أقرؤهم { وليؤمكم أحدكم   } في حديث أبي موسى  ، والكافر ليس أحدنا وليس الكافر من المصلين ولا مضافا إليهم ، وليس العابث مصليا ولا في صلاة فالمؤتم بواحد منهما لم يصل كما أمر 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					