474 - مسألة : ومن أكره على السجود لوثن أو لصليب أو لإنسان وخشي الضرب أو الأذى أو القتل على نفسه أو على مسلم غيره إن لم يفعل    - : فليسجد لله تعالى قبالة الصنم ، أو الصليب ، أو الإنسان ، ولا يبالي إلى القبلة يسجد أو إلى غيرها ؟ وقد قال بعض الناس : إن كان المأمور بالسجود له في القبلة فليسجد لله وإلا فلا ؟ 
قال  علي    : وهذا تقسيم فاسد ، لأن المنع من السجود لله تعالى إلى كل جهة عمدا قصدا لم يأت منه منع . 
 [ ص: 90 ] قال تعالى : { فأينما تولوا فثم وجه الله    } . 
وإنما أمرنا باستقبال الكعبة  في الصلاة خاصة ، والسجود وحده ليس صلاة ، وهو جائز بلا طهارة ، وإلى غير القبلة ، وللحائض ، لأنه لم يأت نص بإيجاب ذلك فيه ؟ وقال تعالى : { إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان    } . 
				
						
						
