475 - مسألة : ومن عجز عن القيام أو عن شيء من فروض صلاته    - : أداها قاعدا فإن لم يقدر فمضطجعا بإيماء وسقط عنه ما لا يقدر عليه ويجزئه ولا سجود سهو في ذلك ؟ ويكون في اضطجاعه كما يقدر ، إما على جنبه ووجهه إلى القبلة ، وإما على ظهره بمقدار ما لو قام لاستقبل القبلة ، فإن عجز عن ذلك فليصل - كما يقدر - إلى القبلة وإلى غيرها ، وكذلك من قدح عينيه فإنه يصلي كما يقدر قال الله تعالى : { لا يكلف الله نفسا إلا وسعها    } . 
وقال تعالى : { وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه    } . 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم   } 
وأمر تعالى على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتداوي ؟ حدثنا عبد الله بن ربيع  ثنا  محمد بن إسحاق  ثنا  ابن الأعرابي  ثنا أبو داود  ثنا حفص بن عمر هو الحوضي    - ثنا  شعبة  عن زياد بن علاقة  عن أسامة بن شريك  قال : { أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كأنما على رءوسهم الطير ، فسلمت ثم قعدت ، فجاءت الأعراب من ههنا وههنا ، فقالوا : يا رسول الله أنتداوى ؟ قال : تداووا فإن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد : الهرم   } . فإن ذكروا : أن  عائشة  نهت  ابن عباس  عن ذلك  [ ص: 91 ] قلنا : كم قصة لها رضي الله عنها خالفتموها ؟ حيث لا يعلم لها مخالف من الصحابة رضي الله عنهم ، وحيث لم تأت سنة بخلافها - : كأمرها المستحاضة بالوضوء لكل صلاة إيجابا ومعها في ذلك :  علي بن أبي طالب  ،  وابن عباس  ،  وابن الزبير  رضي الله عن جميعهم ، ولا مخالف لهم في ذلك يعرف من الصحابة ، ومعها السنة الصحيحة . 
وكإمامتها هي ،  وأم سلمة  رضي الله عنهما : النساء في الفريضة ، ولا مخالف لهما في ذلك من الصحابة يعرف . 
ومثل هذا كثير جدا فإن كان لا يحل خلافها في مكان لم يحل في كل مكان ، وإن كان خلافها للسنة مباحا في موضع فهو واجب بالسنة في كل موضع 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					