509 - مسألة : ويستحب لكل مصل أن ينصرف عن يمينه  فإن انصرف عن شماله : فمباح ، لا حرج في ذلك ولا كراهة ؟ حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد  ثنا إبراهيم بن أحمد  ثنا الفربري  ، ثنا  البخاري  ثنا حفص بن عمر  ثنا  شعبة  أخبرني أشعث بن سليم  سمعت أبي عن  مسروق  عن  عائشة  قالت { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله ، وفي شأنه كله   } . 
وروينا عن الحجاج بن المنهال  عن أبي عوانة  عن السدي    : سألت  أنس بن مالك    : كيف أنصرف إذا صليت ؟ قال : { أما أنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف على يمينه   }  [ ص: 184 ] 
وعن الحجاج بن المنهال  عن أبي عوانة  عن  الأعمش  عن عمارة بن عمير  عن  الأسود بن يزيد    { عن  ابن مسعود  رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما ينصرف عن يساره ، قال عمارة    : فرأيت حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يسار القبلة .   } 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					