537 - مسألة : فإن ضاق المسجد أو امتلأت الرحاب واتصلت الصفوف  صليت الجمعة وغيرها في الدور ، والبيوت ، والدكاكين المتصلة بالصفوف ، وعلى ظهر المسجد ، بحيث يكون مسامتا لما خلف الإمام ، لا للإمام ولا لما أمام الإمام أصلا ومن حال بينه وبين الإمام والصفوف نهر عظيم أو صغير أو خندق أو حائط  لم يضره شيء ، وصلى الجمعة بصلاة الإمام ؟ - : حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله  ثنا إبراهيم بن أحمد  ثنا الفربري  ثنا  البخاري  ثنا محمد هو ابن سلام    - ثنا عبدة  عن  يحيى بن سعيد الأنصاري  عن عمرة  عن  عائشة  أم المؤمنين قالت : { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل في حجرته ، وجدار الحجرة قصير ، فرأى الناس شخص النبي صلى الله عليه وسلم فقام أناس يصلون بصلاته   } وذكر باقي الحديث . 
قال  أبو محمد    : حكم الإمامة سواء في الجمعة وغيرها ، والنافلة والفريضة ، لأنه لم يأت قرآن ولا سنة بالفرق بين أحوال الإمامة في ذلك ، ولا جاء نص بالمنع من الائتمام بالإمام إذا اتصلت الصفوف ، فلا يجوز المنع من ذلك بالرأي الفاسد ؟ وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم { جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ، فحيثما أدركتك الصلاة فصل   } 
فلا يحل أن يمنع أحد من الصلاة في موضع إلا موضعا جاء النص بالمنع من الصلاة فيه ، فيكون مستثنى من هذه الجملة . 
روينا عن  القاسم بن محمد  عن عائشة  أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها : أنها كانت تصلي في بيتها بصلاة الإمام وهو في المسجد ؟  [ ص: 287 ] وقد جاء ذلك مبينا في صلاة الكسوف ، إذ صلت في بيتها بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالناس ؟ ومن طريق  حماد بن سلمة  أخبرني جبلة بن أبي سليمان الشقري  قال : رأيت  أنس بن مالك  يصلي في دار أبي عبد الله  في الباب الصغير الذي يشرف على المسجد يرى ركوعهم وسجودهم ؟ وعن  المعتمر بن سليمان  عن أبيه عن أبي مجلز  قال : تصلي المرأة بصلاة الإمام وإن كان بينهما طريق أو جدار بعد أن تسمع التكبير . 
وعن  حماد بن سلمة  عن  هشام بن عروة  عن أبيه : أنه جاء يوم الجمعة إلى المسجد وقد امتلأ فدخل دار حميد بن عبد الرحمن بن عوف  ، والطريق بينه وبين المسجد ، فصلى معهم وهو يرى ركوعهم وسجودهم . 
وعن النضر بن أنس  أنه صلى في بيت الخياط يوم الجمعة في الرحبة التي تباع فيها القباب . 
وعن  حماد بن سلمة  عن  ثابت البناني  قال : جئت أنا  والحسن البصري  يوم الجمعة والناس على الجدر والكنف ، فقلت له :  أبا سعيد  ، أترجو لهؤلاء ؟ قال : أرجو أن يكونوا في الأجر سواء ؟ وقال  مالك    : لا تصلى الجمعة خاصة في مكان محجور بصلاة الإمام في المسجد ، وأما سائر صلوات الفرض فلا بأس بذلك فيها . 
وهذا لا نعلمه عن أحد من الصحابة ، ولا يعضد هذا القول قرآن ، ولا سنة صحيحة ولا سقيمة ، ولا قياس ، ولا رأي سديد وقال  أبو حنيفة    : إن كان بين الإمام والمأموم نهر صغير  أجزأته صلاته ، فإن كان كبيرا لم تجزه . 
وهذا كلام ساقط ، لا يعضده قرآن ولا سنة صحيحة ولا سقيمة ، ولا قول صاحب ،  [ ص: 288 ] ولا رأي سديد ؟ وحد النهر الكبير بما يمكن أن تجري فيه السفن 
قال  أبو محمد    : ليت شعري أي السفن ؟ وفي السفن ما يحمل ألف وسق ، وفيها زويرق صغير يحمل ثلاثة أو أربعة فقط . 
وروينا عن  عمر بن الخطاب  أنه قال : من صلى بصلاة الإمام وبينهما طريق أو جدر أو نهر فلا يأتم به - فلم يفرق بين نهر صغير وكبير 
وروينا من طريق  شعبة    : ثنا  قتادة  قال : قال لي زرارة بن أوفى  سمعت  أبا هريرة  يقول : لا جمعة لمن صلى في الرحبة - وبه يقول زرارة    . 
قال  أبو محمد    : لو كان تقليدا لكان هذا - لصحة إسناده - أولى من تقليد  مالك  ،  وأبي حنيفة  ، وعن عقبة بن صهبان  عن  أبي بكرة    : أنه رأى قوما يصلون في رحبة المسجد يوم الجمعة ، فقال : لا جمعة لهم ، قلت : لم ؟ قال : لأنهم يقدرون على أن يدخلوا فلا يفعلون . 
قال  أبو محمد    : هذا كما قال لمن قدر على أن يصل الصف فلم يفعل  
وإن العجب كله ممن يجيز الصلاة حيث صح نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه كالمقبرة ، ومعطن الإبل ، والحمام ، ثم يمنع منها حيث لا نص في المنع منها ، كالموضع المحجور ، أو بينها نهر كبير وكل هذا كما ترى وبالله تعالى التوفيق 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					