566 - مسألة : ومن مات وعليه دين يستغرق كل ما ترك    : فكل ما ترك للغرماء ، ولا يلزمهم كفنه دون سائر من حضر من المسلمين ؟ لأن الله تعالى لم يجعل ميراثا ولا وصية إلا فيما يخلفه المرء بعد دينه ، فصح أن الدين مقدم ، وأنه لا حق له في مقدار دينه مما يتخلفه ، فإذ هو كذلك فحق تكفينه - إذا لم يترك شيئا - واجب على كل من حضر من غريم ، أو غير غريم . 
لقول الله تعالى : { إنما المؤمنون إخوة    } 
وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم { من ولي أخاه فليحسن كفنه   } . 
وقد ذكرناه قبل بإسناده . 
 [ ص: 343 ] فكل من وليه فهو مأمور بإحسان كفنه ، ولا يحل أن يخص بذلك الغرماء دون غيرهم . 
وهو قول  أبي سليمان  وأصحابه ؟ فإن فضل عن الدين شيء فالكفن مقدم فيه قبل الوصية والميراث - : لما ذكرنا قبل من { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن  مصعب بن عمير  رضي الله عنه في بردة له لم يترك شيئا غيرها ، فلم يجعلها لوارثه   } 
567 - مسألة : وكل ما ذكرنا أنه فرض على الكفاية فمن قام به سقط عن سائر الناس ، كغسل الميت وتكفينه ودفنه والصلاة عليه    . 
وهذا لا خلاف فيه ، ولأن تكليف ما عدا هذا داخل في الحرج والممتنع ، قال تعالى : { ما جعل عليكم في الدين من حرج    } 
				
						
						
