582 - مسألة : ومن تزوج كافرة فحملت منه وهو مسلم وماتت حاملا    - : فإن كانت قبل أربعة أشهر ولم ينفخ فيه الروح بعد : دفنت مع أهل دينها ، وإن كان بعد أربعة أشهر والروح قد نفخ فيه : دفنت في طرف مقبرة المسلمين ; لأن عمل أهل الإسلام من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يدفن مسلم مع مشرك    - : حدثنا عبد الله بن ربيع  ثنا محمد بن معاوية  ثنا أحمد بن شعيب   أنا محمد بن عبد الله بن المبارك  ثنا  وكيع  عن الأسود بن شيبان    - وكان ثقة - عن خالد بن سمير  عن  بشير بن نهيك  عن بشير رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن الخصاصية  قال : { كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر على قبور المسلمين ، فقال : لقد سبق هؤلاء شرا كثيرا ، ثم مر على قبور المشركين فقال : لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا   } . 
فصح بهذا تفريق قبور المسلمين عن قبور المشركين . 
والحمل ما لم ينفخ فيه الروح فإنما هو بعض جسم أمه ، ومن حشوة بطنها ، وهي مدفونة مع المشركين ، فإذا نفخ فيه الروح فهو خلق آخر ، كما قال تعالى : { فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر    } ، فهو حينئذ إنسان حي غير أمه ، بل قد يكون ذكرا وهي أنثى ، وهو ابن مسلم فله حكم الإسلام ، فلا يجوز أن يدفن في مقابر المشركين ، وهي كافرة ، فلا تدفن في مقابر المسلمين ، فوجب أن تدفن بناحية لأجل ذلك 
 [ ص: 368 ] روينا عن  سليمان بن موسى    : أن  واثلة بن الأسقع  صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم دفن امرأة نصرانية ماتت حبلى من مسلم - : في مقبرة ليست بمقبرة النصارى  ، ولا بمقبرة المسلمين بين ذلك . 
وروينا عن  عمر بن الخطاب    : أنها تدفن مع المسلمين من أجل ولدها 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					