607 - مسألة : ولو ماتت امرأة حامل والولد حي يتحرك قد تجاوز ستة أشهر  فإنه يشق بطنها طولا ويخرج الولد ، لقول الله تعالى : { ومن أحياها فكأنما أحيا الناس  [ ص: 396 ] جميعا    } ومن تركه عمدا حتى يموت فهو قاتل نفس . 
ولا معنى لقول  أحمد  رحمه الله : تدخل القابلة يدها فتخرجه ، لوجهين - : أحدهما - أنه محال لا يمكن ، ولو فعل ذلك لمات الجنين بيقين قبل أن يخرج ، ولولا دفع الطبيعة المخلوقة المقدورة له وجر ليخرج لهلك بلا شك . 
والثاني - أن مس فرجها لغير ضرورة حرام . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					