648 - مسألة : ومن - : فعليه الزكاة فيها ، العشر فيما سقي بالسماء ، أو بالنهر أو بالعين ، أو بالساقية ، ونصف العشر فيما سقي بالنضح ; لقط السنبل فاجتمع له من البر خمسة أوسق فصاعدا ، ومن الشعير كذلك - وبإيجاب الزكاة في ذلك يقول ولا زكاة على من التقط من التمر خمسة أوسق ؟ برهان ذلك - : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوجبها على مالكها الذي يخرج في ملكه الحب من سنبله إلى إمكان كيله ; ولم يخص عليه السلام من أصابه من حرثه أو من غير حرثه ; ولا شيء في ذلك على صاحب الزرع الذي التقط هذا منه ; لأنه خرج من ملكه قبل إمكان الكيل فيه الذي به تجب الزكاة ، وليس كذلك ما التقط من التمر ; لأن الزكاة فيه واجبة على من أزهى التمر في ملكه ; بخلاف البر والشعير - وبالله تعالى نتأيد . أبو حنيفة