660 - مسألة : 
وإن كان زرع ، أو نخل يسقى بعض العام بعين ، أو ساقية من نهر أو بماء السماء ، وبعض العام بنضح ، أو سانية ، أو خطارة ، أو دلو  ، فإن كان النضح زاد في ذلك زيادة ظاهرة وأصلحه : فزكاته نصف العشر فقط ; وإن كان لم يزد فيه شيئا ولا أصلح فزكاته العشر . 
قال  أبو محمد    : وقال  أبو حنيفة  ، وأصحابه : يزكي على الأغلب من ذلك ; وهو قول رويناه عن بعض السلف - : حدثنا حمام  ثنا أبو محمد الباجي  ثنا عبد الله بن يونس  ثنا بقي  ثنا  أبو بكر بن أبي شيبة  ثنا محمد بن بكر   عن  ابن جريج  قال قلت  لعطاء    : في المال يكون على العين أو بعلا عامة الزمان ، ثم يحتاج إلى البئر يسقى بها ؟ فقال : إن كان يسقى بالعين أو البعل أكثر مما يسقى بالدلو : ففيه العشر ، وإن كان يسقى بالدلو أكثر مما يسقى بالبعل : ففيه نصف العشر قال  أبو الزبير    : سمعت  جابر بن عبد الله  ،  وعبيد بن عمير  يقولان هذا القول . 
وقال  مالك  مرة : إن زكاته بالذي غذاه به وتم به ، لا أبالي بأي ذلك كان أكثر سقيه فزكاته عليه - وقال مرة أخرى : يعطي نصف زكاته العشر ونصفها نصف العشر ، وهكذا قال  الشافعي    . 
قال  أبو محمد    : قد حكم النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقي بالنضح بنصف العشر ، وبلا شك أن السماء تسقيه ويصلحه ماء السماء ; بل قد شاهدنا جمهور السقاء بالعين والنضح إن لم يقع عليه ماء السماء تغير ولا بد ، فلم يجعل عليه السلام لذلك حكما ; فصح أن النضح إذا كان مصلحا للزرع أو النخل فزكاته نصف العشر  فقط : وهذا مما ترك الشافعيون فيه صاحبا لا يعرف له مخالف منهم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					