[ زكاة الذهب ] 683 - مسألة : قالت طائفة : لا زكاة في أقل من أربعين مثقالا من الذهب الصرف الذي لا يخالطه شيء بوزن مكة ، سواء : مسكوكه ، وحليه ، ونقاره ومصوغه ، فإذا بلغ أربعين مثقالا - كما ذكرنا - وأتم في ملك المسلم الواحد عاما قمريا متصلا ففيه ربع عشره ، وهو مثقال ، وهكذا في كل عام ، وفي الزيادة على ذلك إذا أتم أربعين مثقالا أخرى وبقيت عاما كاملا دينار آخر ، وهكذا أبدا في كل أربعين دينارا زائدة دينار ، وليس في الزيادة شيء زائد حتى تتم أربعين دينارا ؟ فإن كان الذهب خلط لم يغير لونه أو رزانته أو حده سقط حكم الخلط ; فإن كان فيما بقي العدد المذكور زكي . وإلا فلا .
فإن نقص من العدد المذكور - ما قل أو كثر - فلا زكاة فيه ، وفي كثير مما ذكرنا اختلاف نذكره - إن شاء الله تعالى ؟ قال جمهور الناس : بإيجاب الزكاة في عشرين دينارا لا أقل - : وروينا عن مما حدثناه عمر بن عبد العزيز أحمد بن محمد بن الجسور ثنا ثنا محمد بن عيسى ثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو عبيد القاسم بن سلام سعيد بن عفير عن [ ص: 173 ] عن مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد الأنصاري زريق بن حيان قال : كتب إلي : انظر من مر بك من المسلمين فخذ مما ظهر من أموالهم مما يديرون في التجارات من كل أربعين دينارا دينارا ، وما نقص فبحساب ذلك ، حتى تبلغ عشرين دينارا ; فإن نقصت ثلث دينار فدعها قال عمر بن عبد العزيز : فهذا أبو محمد يرى في الذهب أن فيها الزكاة وإن نقصت ; فإن نقصت ثلث دينار فلا صدقة فيها ؟ وقال عمر بن عبد العزيز : إن نقصت نقصانا تجوز به جواز الموازنة زكيت ، وإلا فلا ، وقال : إن كان في الدنانير الذهب وحلي الذهب خلط زكى الدنانير بوزنها وقال مالك : لا يزكى إلا ما فضل عن الخلط من الذهب المحض ، ولا يزكى ما نقص عن عشرين دينارا ; ولا بما كثر ؟ وقال الشافعي ، وغيره : أبو حنيفة نصف دينار ، فإن زادت فلا صدقة فيها حتى تبلغ الزيادة أربعة دنانير ، فإذا زادت أربعة دنانير ففيها ربع عشرها ، وهكذا أبدا . الزكاة في عشرين دينارا
وقال ، مالك : ما زاد - قل أو كثر - ففيه ربع عشره ؟ وروينا عن بعض التابعين أنه لا زكاة فيما زاد حتى تبلغ الزيادة عشرين دينارا وهكذا أبدا وروينا عن والشافعي الزهري : أن الزكاة إنما تجب في الذهب بالقيمة ، كما حدثنا وعطاء عبد الله بن ربيع ثنا عبد الله بن محمد بن عثمان ثنا ثنا أحمد بن خالد ثنا علي بن عبد العزيز الحجاج بن المنهال ثنا عبد الله بن عمر النميري ثنا يونس بن يزيد الأيلي قال : [ ص: 174 ] سمعت الزهري يقول : ليس في الذهب صدقة حتى يبلغ صرفها مائتي درهم ، فإذا بلغ صرفها مائتي درهم ففيها خمسة دراهم ، ثم في كل شيء منها يبلغ صرفه أربعين درهما درهم ، حتى تبلغ أربعين دينارا ، ففيها دينار ، ثم ما زاد على ذلك من الذهب ففي صرف كل أربعين درهما درهم ، وفي كل أربعين دينارا دينار .
حدثنا حمام ثنا ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي الدبري ثنا عن عبد الرزاق قال : قال ابن جريج ، عطاء وعمرو بن دينار : لا يكون في مال زكاة حتى يبلغ عشرين دينارا ; فإذا بلغ عشرين دينارا ففيها نصف دينار ، ثم في كل أربعة دنانير يزيدها المال درهم ، حتى يبلغ المال أربعين دينارا ، ففي كل أربعين دينارا دينار .
قال : فلما كان بعد ذلك بحين قلت ابن جريج : لو كان لعطاء . ؟ قال : نعم ، إذا كانت لو صرفت بلغت مائتي درهم ; إنما كانت إذ ذلك الورق ولم يكن ذهب وممن قال - : بأن لا زكاة في الذهب إلا بقيمة ما يبلغ مائتي درهم فصاعدا من الورق - : لرجل تسعة عشر دينارا ليس له غيرها والصرف اثنا عشر أو ثلاثة عشر بدينار ، فيها صدقة . سليمان بن حرب الواشحي
قال : أما من قال : لم يكن يومئذ ذهب - : فخطأ ، كيف هذا ؟ والله عز وجل يقول : { أبو محمد والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله } . والأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كون الذهب عندهم كثيرة جدا ، كقوله عليه السلام : { } واتخاذه عليه السلام خاتما من ذهب ثم رمى به ، وغير ذلك كثير [ ص: 175 ] وإيجاب الزكاة في الذهب بقيمة الفضة قول لا دليل على صحته من نص ولا إجماع ولا نظر ; فسقط هذا القول - وبالله تعالى التوفيق . الذهب حرام على ذكور أمتي حلال لإناثها
ثم نظرنا هل صح في شيء أم لا . فوجدنا ما حدثناه إيجاب الزكاة في الذهب حمام قال : ثنا ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا عبد الرزاق عن معمر عن أبيه عن سهيل بن أبي صالح قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث ; وفيه : { أبي هريرة } . فوجبت الزكاة في الذهب بهذا الوعيد الشديد ، فوجب طلب من كانت له ذهب أو فضة لم يؤد ما فيها جعلت له يوم القيامة صفائح من نار فوضعت على جنبه وظهره وجبهته ، حتى يقضى بين الناس ، ثم يرى سبيله الذي من لم يؤده عذب هذا العذاب الفظيع ، نعوذ بالله منه ، بعد الإجماع المتيقن المقطوع به على أنه عليه السلام لم يرد كل عدد من الذهب ، ولا كل وقت من الزمان ، وأن الزكاة إنما تجب في عدد معدود ، وفي وقت محدود ، فوجب فرضا طلب ذلك العدد وذلك الوقت ؟ فوجدنا من حد في ذلك عشرين دينارا احتج بما روينا من طريق الواجب في الذهب : أخبرني ابن وهب وآخر عن جرير بن حازم أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة ، عن والحارث الأعور عن النبي صلى الله عليه وسلم - فذكر كلاما ، وفيه - { علي } . قال : لا أدري ، وليس عليك شيء حتى يكون - يعني في الذهب - لك عشرون دينارا فإذا كان لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار ، فما زاد فبحساب ذلك أعلي يقول " بحساب ذلك ، " أو رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ؟ [ ص: 176 ] ومن طريق عن عبد الرزاق الحسن بن عمارة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { علي } . ومن كل عشرين دينارا نصف دينار
ومن طريق عن ابن أبي ليلى عن عبد الكريم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { عمرو بن شعيب ليس في أقل من عشرين مثقالا من الذهب ولا في أقل من مائتي درهم صدقة } .
ومن طريق أبي عبيد عن يزيد عن حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري { في الصدقة أن الذهب لا يؤخذ منها شيء حتى تبلغ عشرين دينارا ، فإذا بلغ عشرين دينارا ففيه نصف دينار عمر } . أن في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كتاب
وذكر فيه قوم من طريق عبد الله بن واقد عن عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم : { عائشة } . قال إن في عشرين دينارا الزكاة : هذا كل ما ذكروا في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . علي
وأما عمن دونه عليه السلام فروينا من طريق عن الليث بن سعد يحيى بن أيوب عن حميد عن قال : ولاني أنس الصدقات ، فأمرني أن آخذ من كل عشرين دينارا نصف دينار ، فما زاد فبلغ أربعة دنانير ففيه درهم ؟ [ ص: 177 ] ومن طريق - عمر : ثنا وكيع عن سفيان الثوري أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن قال : ليس في أقل من عشرين دينارا شيء ، وفي عشرين دينارا نصف دينار ، وفي أربعين دينارا دينار ؟ ومن طريق علي عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن سفيان الثوري عن حماد بن أبي سليمان إبراهيم النخعي قال : كان لامرأة طوق فيه عشرون مثقالا فأمرها أن تخرج عنه خمسة دراهم ومن طريق عبد الله بن مسعود عن وكيع سفيان عن عن علقمة بن مرثد الشعبي قال : في عشرين مثقالا نصف مثقال ; وفي أربعين مثقالا مثقال ومن طريق عن أبيه : ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ، هشيم قال والمعتمر بن سليمان : أنا هشيم منصور ، ومغيرة ، قال منصور : عن وقال ابن سيرين مغيرة : عن إبراهيم وقال المعتمر : عن هشام عن الحسن ، ثم اتفق الحسن ، ، وابن سيرين ; قالوا كلهم : في عشرين دينارا ، وفي أربعين دينارا دينار ؟ وقد ذكرناه في أول الباب عن وإبراهيم عمر بن عبد العزيز
ومن طريق : ثنا أبي بكر بن أبي شيبة يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية عن أبيه عن الحكم هو ابن عتيبة - أنه كان لا يرى في عشرين دينارا زكاة حتى تكون عشرين مثقالا ، فيكون فيها نصف مثقال ؟ وقد ذكرناه قبل عن ، عطاء وعمرو بن دينار ، وذكرنا رجوع عن ذلك [ ص: 178 ] قال عطاء : ما نعلم عن أحد من التابعين غير ما ذكرنا فأما كل ما ذكروا فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يصح منه شيء ولو صح لما استحللنا خلافه ; وأعوذ بالله من ذلك ؟ أما حديث أبو محمد - الذي صدرنا به - فإن علي عن ابن وهب عن جرير بن حازم أبي إسحاق قرن فيه بين عاصم بن ضمرة وبين ، الحارث الأعور والحارث كذاب ، وكثير من الشيوخ يجوز عليهم مثل هذا ، وهو أن الحارث أسنده لم يسنده ، فجمعهما وعاصم جرير ، وأدخل حديث أحدهما في الآخر . وقد رواه عن أبي إسحاق عن عن عاصم : علي ، شعبة وسفيان ، ، فأوقفوه على ومعمر ، وهكذا كل ثقة رواه عن علي . وقد روى حديث عاصم الحارث ، : وعاصم فشك فيه . زهير بن معاوية
كما حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا عمر بن عبد الملك ثنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا ثنا عبد الله بن محمد النفيلي ثنا زهير بن معاوية أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة ، وعن الحارث عن . قال علي زهير : أحسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر صدقة الورق ، { } . إذا كانت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم ، فما زاد فعلى حساب ذلك
وقال في البقر : { } . في كل ثلاثين تبيع ، وفي كل أربعين مسنة ، وليس على العوامل شيء
وقال في الإبل ، { في خمس وعشرين خمس من الغنم ، فإذا زادت واحدة [ ص: 179 ] ففيها بنت مخاض ، فإن لم تكن فابن لبون ذكر } .
قال زهير : وفي حديث : { عاصم } . قال إذا لم يكن في الإبل بنت مخاض ولا ابن لبون فعشرة دراهم أو شاتان : قد ذكرنا أنه حديث علي ; ولو أن مالك جريرا أسنده عن وحده لأخذنا به ; لكن لم يسنده إلا عن عاصم الحارث معه ، ولم يصح لنا إسناده من طريق ، ثم لما شك عاصم زهير فيه بطل إسناده . ثم يلزم من صححه أن يقول بكل ما ذكرنا فيه ، وليس من المخالفين لنا طائفة إلا وهي تخالف ما فيه ، ومن الباطل أن يكون بعض ما في الخبر حجة وبعضه غير حجة ; فبطل تعلقهم بهذا الخبر ؟ أما خبر الحسن بن عمارة فالحسن مطرح وأما حديث عن أبيه عن جده فصحيفة مرسلة . ورواه أيضا عمرو بن شعيب وهو سيئ الحفظ . فإن لجوا على عاداتهم وصححوا حديث ابن أبي ليلى عن أبيه عن جده إذا وافقهم فليستمعوا ؟ روينا من طريق عمرو بن شعيب عن داود بن أبي هند عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم : { عمرو بن شعيب } . لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها
ومن طريق عن حسين المعلم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم : { عمرو بن شعيب } . لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها
ومن طريق العلاء بن الحارث عن عن أبيه عن جده عن النبي عليه السلام : { عمرو بن شعيب } . [ ص: 180 ] أنه قضى في العين القائمة السادة لمكانها بثلث الدية
وعن عن حسين المعلم عن أبيه عن جده { عمرو بن شعيب أهل الكتاب على النصف من دية المسلم ، وكانت كذلك حتى استحلف ، فقام خطيبا ففرضها على أهل الذهب ألف دينار ، وعلى أهل الورق اثني عشر ألف درهم ، وعلى أهل البقر مائتي بقرة ، وعلى أهل الشاء ألفي شاة ، وعلى أهل الحلل مائتي حلة ، وترك دية عمر أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية } . كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانمائة دينار ثمانية آلاف درهم ، ودية
وعن عن سليمان بن موسى عن أبيه عن جده { عمرو بن شعيب } ؟ وكل هذا فجميع الحنفية ، والمالكية ، والشافعية : مخالفون لأكثره ، ولو أردنا أن نزيد من رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن من قتل خطأ فديته مائة من الإبل ، ثلاثون بنت مخاض ، وثلاثون بنت لبون وعشرون ابن لبون ذكر ، وعشرون حقة ، وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل البقر مائتي بقرة - يعني في الدية - ومن كانت ديته في الشاء فألفا شاة عن أبيه عن جده لأمكن ذلك ، وفي هذا كفاية ؟ ولا أرق دينا ممن يوثق رواية إذا وافقت هواه ، ويوهنها إذا خالفت هواه فما يتمسك فاعل هذا من الدين إلا بالتلاعب وحديث عمرو بن شعيب مرسل وعن مجهول أيضا . محمد بن عبد الرحمن
وأما حديث ابن عمر فعبد الله بن واقد مجهول . فسقط كل ما في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصح منه شيء وأما ما روي في ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم فلا يصح عن ، لأن راويه عمر يحيى بن أيوب ، وهو ضعيف . وقد روينا عن ما هو أصح من هذا ; وكلهم يخالفونه ؟ - : كما حدثنا عمر حمام ثنا ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي الدبري ثنا عن عبد الرزاق هشام بن حسان ، وسفيان الثوري قال ومعمر هشام : عن ، وقال أنس بن سيرين سفيان ، [ ص: 181 ] : عن ومعمر عن أيوب السختياني ، ثم اتفقوا كلهم عن أنس بن سيرين قال : بعثني أنس بن سيرين على أنس بن مالك الأبلة فأخرج إلي كتابا من " خذ من المسلمين من كل أربعين درهما درهما ومن عمر بن الخطاب أهل الذمة من كل عشرين درهما درهما وممن لا ذمة له من كل عشرة دراهم درهما " . فهذا ، أنس بأصح إسناد يمكن ; فإن تأولوا فيه تأويلا يقتضيه ظاهره فما هم بأقوى على ذلك من غيرهم فيما يحتجون به ، وما يعجز أحد عن أن يقول : إنما أمر وعمر في العشرين دينارا بنصف دينار كما أمر في الرقيق والخيل بعشرة دراهم من كل رأس - : إذا طابت نفس مالك كل ذلك به ، وإلا فلا وأما الخبر في ذلك عن عمر فمرسل ; ولا يأخذ به المالكيون ، ولا الشافعيون ، ومن الباطل أن يكون قول ابن مسعود حجة في بعض حكمه ذلك ولا يكون حجة في بعضه ، والمسامحة في الدين هلاك وأما قول ابن مسعود فهو صحيح ، وقد روينا عن علي من هذه الطريق نفسها أشياء كثيرة قد ذكرناها - : منها : في كل خمس وعشرين من الإبل خمسا من الغنم ، وكلهم مخالف لهذا . علي
ومن الباطل أن يكون قول حجة في مكان غير حجة في آخر ؟ فبطل كل ما تعلقوا به من آثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم . علي
ثم حتى لو صحت هذه الآثار كلها عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله عنهم - : لكانوا مخالفين لها ; لأن الحنفيين ، والمالكيين يقولون : إن كانت عشرة دنانير ومائة درهم ففيها الصدقة ، وكل هذه الآثار تبطل ; وهم يوجبونها في أقل من عشرين دينارا ; فصارت كلها حجة عليهم ، وعاد ما صححوا من ذلك قاطعا بهم أقبح قطع ونعوذ بالله من الخذلان والمالكيون : يوجبونها في عشرين دينارا ناقصة إذا جازت جواز الموازنة ، وهذا [ ص: 182 ] خلاف ما في هذه الأخبار كلها ؟ وأما التابعون فقد اختلفوا كما ذكرنا ، وصح عن الزكاة عن أقل من عشرين دينارا الزهري ، : أنه لا يزكى من الذهب بالذهب إلا أربعين دينارا ، لا أقل ; ثم كذلك إذا زادت أربعين دينارا ، ورأوا الزكاة فيما دون ذلك وما بين كل أربعين وأربعين بعدها القيمة ; وكانت القيمة قولا لا يوجبه قرآن ولا سنة ولا إجماع ولا قول صاحب ولا دليل أصلا ; فسقط هذا القول . وعطاء
وقد حدثنا حمام ثنا عبد الله بن محمد بن علي الباجي ثنا عبد الله بن يونس ثنا بقي بن مخلد ثنا ثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن حماد بن مسعدة - عن أشعث هو ابن عبد الملك الحمراني الحسن البصري قال : ليس في أقل من أربعين دينارا شيء ؟ قال : فصحت أبو محمد ثم في كل أربعين زائدة - : بالإجماع المتيقن المقطوع به فوجب القول به ولم يكن في إيجاب الزكاة في أقل من ذلك ولا فيما بين النصابين - : قرآن ولا سنة صحيحة ولا إجماع ، ولا يجوز أن تؤخذ الشرائع في دين الإسلام إلا بأحد هذه الثلاثة - وبالله تعالى التوفيق ؟ قال الزكاة في أربعين من الذهب : فليس إلا هذا القول ، أو قول من قال : قد صح أن في الذهب زكاة بالنص الثابت ; فالواجب أن يزكى كل ذهب ، إلا ذهبا صح الإجماع على إسقاط زكاتها فمن قال هذا : فواجب عليه أن يزكي كل ما دون العشرين بالقيمة ، وأن يزكي حلي الذهب ، وأن يزكي كل ذهب حين يملكه مالكه - فكل هذا قد قال به جماعة من الأئمة الذين هم أجل من علي ، أبي حنيفة ، ومالك ؟ قال والشافعي : ولم نقل بهذا لما قدمناه من أنه لا يحل أن ينسب إلى الله تعالى ولا إلى رسوله صلى الله عليه وسلم قول إلا بيقين نقل صحيح من رواية الإثبات أو بنقل تواتر أو مجمع عليه ، وليس شيء من هذه الأحوال موجودا في شيء من هذه الأقوال ؟ وقد قلنا : إن الإجماع قد صح على أنه عليه السلام لم يوجب الزكاة في كل عدد من الذهب ، ولا في كل وقت من الدهر - وبالله التوفيق ; قال أبو محمد : وأما قول أبو محمد فما تعلق بما روي في ذلك عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم ; لأن الرواية عن أبي حنيفة رضي الله عنه بأن ما زاد على عشرين [ ص: 183 ] دينارا فإنه يزكى بالدراهم . عمر
وعن : تزكية الذهب بالدراهم ، وهذا يخرج على قول ابن مسعود الزهري ، ، وما وجدنا عن أحد من الصحابة ولا من التابعين أن الوقص في الذهب يزكى بالذهب فخرج قوله عن أن يكون له سلف ؟ ونسألهم أيضا : من أين جعلتم الوقص في الذهب أربعة دنانير ؟ وليس هذا في شيء من الآثار التي احتججتم بها ; بل الأثر الذي روي عن وعطاء في ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأن ما زاد على عشرين دينارا فإنه يزكى بالحساب ; وإنما جاء عن علي في ذلك قول لا يصح ومع ذلك فقد خالفتموه ، ورأيتم تزكيته بالذهب ورآه هو بالورق بالقيمة ، وقد خالفه عمر ، علي برواية أصح من الرواية عن وابن عمر ؟ فلا ملجأ لهم إلا أن يقولوا : قسناه على الفضة ؟ قول عمر : وهذا قياس والقياس كله باطل ; ثم لو صح القياس لكان هذا منه قياسا للخطأ على الخطأ وعلى أصل غير صحيح - ولم يأت به قط قرآن ولا سنة صحيحة ولا رواية سقيمة ولا إجماع من أن كل عشرة دراهم بإزاء دينار ، وإنما هو شيء قالوه في الزكاة ، والقطع في السرقة . علي
والدية ، والصداق ، وكل ذلك خطأ منهم ، ليس شيء منه صحيحا على ما بيناه ونبين - إن شاء الله تعالى ; إذ ليس في شيء من ذلك قرآن ولا سنة صحيحة ولا إجماع - وبالله تعالى التوفيق وبالدليل الذي ذكرنا وجب أن كما قدمنا ؟ ثم استدركنا فرأينا أن حديث لا يزكى الذهب إلا حتى يتم عند مالكه حولا مسند صحيح لا يجوز خلافه وأن [ ص: 184 ] الاعتلال فيه بأن جرير بن حازم عاصم بن ضمرة ، أو أبا إسحاق ، أو جريرا خلط إسناد الحارث بإرسال - : هو الظن الباطل الذي لا يجوز ، وما علينا من مشاركة عاصم الحارث ، ولا لإرسال من أرسله ; ولا لشك لعاصم زهير فيه شيء وجرير ثقة ; فالأخذ بما أسنده لازم - وبالله تعالى التوفيق .