703 - مسألة : . وليس في شيء مما أصيب من العنبر والجواهر والياقوت والزمرد - بحريه وبريه - : شيء أصلا ، وهو كله لمن وجده
وقد روي من طريق الحسن بن عمارة عن عمرو بن دينار عن عن طاوس عن ابن عباس : أن في العنبر ، وفي كل ما استخرج من حلية البحر : الخمس وبه يقول عمر بن الخطاب . أبو يوسف
قال أبو محمد : الحسن بن عمارة مطرح .
وقد صح عن أنه قال في العنبر : إن كان فيه شيء ففيه الخمس ، من طريق ابن عباس عن سفيان بن عيينة عن أبيه عن طاوس لا شيء فيه . ابن عباس
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { أبو محمد } . إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام
فصح أنه لا يحل إغرام مسلم شيئا بغير نص صحيح ، وكان - بلا خلاف - كل ما لا رب له فهو لمن وجده - وبالله تعالى التوفيق .