ومن طريق ابن أبي شيبة عن أبي معاوية عن عمر بن يعلى الثقفي .
عن عرفجة عن علي بن أبي طالب قال : من أفطر يوما من رمضان متعمدا لم يقضه أبدا طول الدهر .
وعن ابن مسعود : من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة لم يجزه صيام الدهر وإن صامه .
وبأصح طريق عن علي بن الحسين عن أبي هريرة أن رجلا أفطر في رمضان ، فقال أبو هريرة : لا يقبل منه صوم سنة .
ومن طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه ، عن أبي هريرة : من أفطر يوما من أيام رمضان لم يقضه يوما من أيام الدنيا .
قال أبو محمد : من أصل الحنفيين الذين يجاحشون عنه - ويتركون له السنن - : أن الخبر إذا خالفه راويه من الصحابة كان ذلك عندهم دليلا على ضعف ذلك الخبر أو نسخه ، قالوا ذلك في حديث ابن مغفل ، وأبي هريرة في غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا إحداهن بالتراب ، فتركوه ; لأنهم ادعوا أن أبا هريرة خالفه ; وقد كذبوا في ذلك ; بل قد صح عنه القول به ، وهذا مكان قد خالف فيه - أبو هريرة ما روي من هذا القضاء .
وخالفه أيضا سعيد بن المسيب - على ما نذكر بعد هذا إن شاء الله تعالى ، فرأى على من أفطر يوما من رمضان صوم شهر ; فينبغي لهم إسقاط القضاء المذكور في الخبر [ ص: 313 ] بهاتين الروايتين ؟ فإن قالوا قد رواه غير أبي هريرة ، وغير سعيد ؟ قلنا : وغسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا قد رواه غير أبي هريرة فإن قالوا محال أن يكون عند أبي هريرة هذا الخبر ويفتي بخلافه ؟ قلنا : فقولوا هذا في خبر غسل الإناء : محال أن يكون عنده ذلك الخبر ويخالفه وهذا ما لا مخلص لهم منه ؟


