وأما دخول الحمام ، والتغطيس في الماء ، ودهن الشارب  ، فقد روينا عن  علي بن أبي طالب  رضي الله عنه : لا يدخل الصائم الحمام . 
وعن  إبراهيم النخعي  الإفطار بدهن الشارب ، وعن بعض السلف مثل ذلك في التغطيس في الماء ، ولا حجة إلا فيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأت عنه نهي للصائم عن شيء من ذلك ; فكل ذلك مباح لا يكدح في الصوم - وبالله تعالى التوفيق . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					