854 مسألة : ورمي الجمار بحصى قد رمي به قبل ذلك  جائز ، وكذلك رميها راكبا  حسن ; أما رميها بحصى قد رمي به فلأنه لم ينه عن ذلك قرآن ، ولا سنة ، وهو قول  أبي حنيفة  وأصحابه - : فإن قيل : قد روي عن  ابن عباس  أن حصى الجمار ما تقبل منه رفع ، وما لم يتقبل منه ترك ولولا ذلك لكان هضابا تسد الطريق ؟ قلنا : نعم فكان ماذا ؟ وإن لم يتقبل - رمي هذه الحصى من عمرو فيستقبل من زيد ، وقد يتصدق المرء بصدقة فلا يقبلها الله - تعالى - منه ; ثم يملك تلك العين آخر فيتصدق بها فتقبل منه . 
وأما رميها راكبا - : نا عبد الله بن ربيع  نا محمد بن معاوية  نا أحمد بن شعيب   أنا إسحاق بن إبراهيم هو ابن راهويه    - نا  وكيع  نا  أيمن بن نابل  عن  قدامة بن عبد الله   [ ص: 200 ] قال : { رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي جمرة العقبة  يوم النحر على ناقة له صهباء ، لا ضرب ، ولا طرد ، ولا إليك إليك   } . 
وقال  أبو يوسف  قبل موته بأقل من ساعة : رمي الجمرتين الآخرتين راكبا  أفضل ورمي جمرة العقبة  راجلا  أفضل ; وهذا تقسيم فاسد بلا برهان بل رميها راكبا أفضل اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					