887 - مسألة : 
فإن اشترك جماعة في قتل صيد عامدين لذلك كلهم  ، فليس عليهم كلهم إلا جزاء واحد لقول الله تعالى : { فجزاء مثل ما قتل من النعم    } فليس في الصيد إلا مثله لا أمثاله .  [ ص: 266 ] 
روينا من طريق  حماد بن سلمة  عن عمار بن أبي عمار  أن موالي  لابن الزبير  قتلوا ضبعا وهم محرمون فسألوا  ابن عمر  ؟ فقال : اذبحوا كبشا فقالوا عن كل إنسان منا ؟ فقال : بل كبش واحد جميعكم - وهذا في أول دولة  ابن الزبير  ، ولا يعرف له من الصحابة رضي الله عنهم مخالف . 
وهو قول  عطاء  ، والزهري  ،  ومجاهد  ،  والنخعي  ، ومحمد بن علي    ; والحارث العكلي  ،  وحماد بن أبي سليمان  ، والأوزاعي  ،  والشافعي  ،  وأبي سليمان  ، وروي عن  الحسن البصري  ،  وسعيد بن جبير  ، والشعبي    : على كل واحد منهم جزاء . 
وروي هذا أيضا عن  النخعي  ، والحارث العكلي    - وهو قول  مالك    . 
وقال  أبو حنيفة    : أما المحرمون فسواء أصابوه في الحرم  ، أو الحل على كل واحد منهم جزاء كامل ، وأما الحلالان فصاعدا يصيبون الصيد في الحرم  فعليهم كلهم جزاء واحد ; فكان هذا الفرق طريفا جدا لا يحفظ عن أحد قبله - : واحتجوا في ذلك بأن إحرام كل واحد من المحرمين غير إحرام صاحبه ، والحرم  شيء واحد ؟ فقيل لهم : بل موضع كل واحد منهم من الحرم  غير موضع الآخر ، وكل مكان من الحرم فهو حرم آخر ، غير المكان الثاني ، والإحرام حكم واحد لازم لجميع المحرمين . 
واحتج بعض من رأى على كل واحد جزاء بأن قال : هي كفارة ، فكما على كل قاتل خطأ إذا اشتركوا في دم المؤمن كفارة ، وعلى كل حانث إذا اشتركوا في فعل واحد كفارة فهذا مثله - فعارضهم الآخرون بأنه لما كان عليهم كلهم دية واحدة فكذلك عليهم جزاء واحد وإطعام واحد . 
قال  أبو محمد    : وهذا قياس والقياس كله باطل ، والصحيح أن أموال الناس محظورة فلا يجوز إلزامهم غرامة بغير نص ولا إجماع ، فالجزاء بينهم والإطعام كذلك . 
وأما الصيام فإن اختاروه : فعلى كل واحد منهم الصيام كله لأن الصوم لا يشترك فيه ولا يمكن ذلك ، بخلاف الأموال . 
فإن اختلفوا : فمن اختار منهم الجزاء لم يجزه إلا بمثل كامل لا ببعض مثل - ومن  [ ص: 267 ] اختار الإطعام لم يجزه أقل من ثلاثة مساكين ، لأنه كان يكون خلاف النص - وبالله تعالى التوفيق . 
				
						
						
