899 - مسألة
: ولا يخرج شيء من تراب الحرم ولا حجارته إلى الحل
روينا من طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا حجاج عن عطاء قال : يكره أن يخرج من تراب الحرم إلى الحل ، أو يدخل تراب الحل إلى الحرم - وهو قول ابن أبي ليلى وغيره .
ولا بأس بإخراج ماء زمزم لأن حرمة الحرم إنما هي للأرض وترابها وحجارتها ، فلا يجوز له إزالة حرمتها ولم يأت في الماء تحريم .


