922 مسألة :
ولا يجوز الجهاد إلا بإذن الأبوين إلا أن ينزل العدو بقوم من المسلمين ففرض على كل من يمكنه إعانتهم أن يقصدهم مغيثا لهم أذن الأبوان أم لم يأذنا - إلا أن يضيعا أو أحدهما بعده ، فلا يحل له ترك من يضيع منهما .
روينا من طريق البخاري نا آدم نا شعبة نا حبيب بن أبي ثابت قال : سمعت أبا العباس الشاعر وكان لا يتهم في الحديث قال : سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول { جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد فقال له عليه السلام : أحي والداك ؟ قال : نعم . قال : ففيهما فجاهد } [ ص: 342 ]
ومن طريق البخاري نا مسدد نا يحيى بن سعيد القطان - عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { السمع والطاعة حق ما لم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة } .
وروينا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال : { إنما الطاعة في المعروف } .
وعن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال { لا طاعة لأحد في معصية الله - تعالى - } .


