قال ( وما أنهر الدم وأفرى الأوداج فلا بأس بأن يذبح به حديدا كان ، أو قصبا ، أو حجرا محددا ، أو غير ذلك ) لما روي أن { عدي بن حاتم رضي الله عنه قال أرأيت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن صاد أحدنا صيدا ، وليس معه سكين فذبحه بشق العصا ، أو بالمروة أيحل ذلك فقال عليه الصلاة والسلام أنهر الدم بما شئت وكل } ، ولأن المقصود تمييز الطاهر من النجس ، وذلك حاصل بكل آلة محددة


