قال ( ولا تجوز العوراء في الأضحية    ) لقوله عليه الصلاة والسلام { استشرفوا العين والأذن   } ، وفي حديث  البراء بن عازب  رضي الله عنه قال { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحي بأربعة العوراء البين عورها والعرجاء البين عرجها والمريضة البين مرضها والعجفاء التي لا تنقي   } ، ثم الأصل أن العيب الفاحش مانع لقوله تعالى { ، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون    } واليسير من العيب غير مانع ; لأن الحيوان قلما ينجو من العيب اليسير فاليسير ما لا أثر له في لحمها وللعور أثر في ذلك ; لأنه لا يبصر بعين واحدة من العلف ما يبصر بالعينين ، وعند قلة العلف يتبين العجف ، ثم العين والأذن منصوص على اعتبارها . فإذا كانت مقطوعة الأذن  لم تجز لانعدام شرط منصوص . وإذا كانت مقطوعة الطرف    . فكذلك بطريق الأولى . 
قال ، وإن كان المقطوع بعض ذلك ففي ظاهر الرواية عن  أبي حنيفة  رضي الله تعالى عنه إن كان المقطوع  [ ص: 16 ] أكثر من الثلث لا يجزئه ، وإن كان الثلث ، أو أقل يجزئه وهكذا روى هشام  عن  محمد  رحمهما الله اعتبارا بالوصية فإن الثلث في الوصية كما دونه ، ولا تجوز الوصية بأكثر من الثلث ، وفي رواية بشر  عن  أبي حنيفة  رحمه الله إذا كان الذاهب أقل من الثلث يجوز ، وإن كان أكثر من الثلث لا يجوز لقوله عليه الصلاة والسلام { الثلث والثلث كثير   } ، وفي رواية ابن شجاع  إذا كان الذاهب الربع لا يجزئ ; لأن للربع حكم الكمال . كما في مسح الرأس . وقال  أبو يوسف  رحمه الله إذا بقي الأكثر من العين والأذن أجزأه قال وذكرت قولي  لأبي حنيفة  فقال قولي قولك . قيل هذا رجوع من  أبي حنيفة  إلى قوله وقيل معناه قولي قريب من ذلك . 
وجه قول  أبي يوسف  أن القلة والكثرة من الأسماء المقابلة . فإذا كان الذاهب أقل من النصف قلنا إذا قابلت الذاهب بالباقي كان الباقي أكثر . وإذا كان الذاهب أكثر من النصف . فإذا قابلته بالباقي كان الذاهب أكثر . فإذا كان الذاهب النصف قال لا يجوز ; لأنه لما استوى المانع والمجوز يترجح المانع احتياطا . 
				
						
						
