قال ( ومن سمع حسا ظن أنه حس صيد فرماه ، أو  [ ص: 21 ] أرسل كلبه فأصاب صيدا  فإن كان ذلك الحس حس صيد فلا بأس بما أصاب ذلك ، وإن كان حس إنسان ، أو غيره من الأهليات لم يحل له ذلك الصيد ) ; لأنه رمي إلى الحس والرمي إلى الأهلي لا يكون اصطيادا وحل الصيد بوجود فعل الاصطياد . فأما إذا كان الحس حس صيد فرميه وإرساله الكلب كان اصطيادا فيحل تناوله إذا أصاب صيدا مأكولا سواء كان الحس حس صيد مأكول ، أو غير مأكول وعن  زفر  رحمه الله قال إن كان الحس حس صيد مأكول لم يحل تناوله ، وإن أصاب صيدا مأكولا ; لأن فعله لم يكن مبيحا ألا ترى أنه لو أصاب ما قصده لم يفد الحل . 
وعن  أبي يوسف  رحمه الله قال إذا كان الحس حس خنزير لم يحل وإن أصاب رميه الصيد بخلاف السباع ; لأن الخنزير من المحترم العين . فأما في سائر السباع فإن فعله مؤثر في طهارة الجلد . فإذا أصاب ما يحل تناوله كان مؤثرا في إباحة اللحم أيضا والصحيح ما بينا أن فعل الإنسان في كل متوحش اصطياد . فأما حل التناول باعتبار صفة في المحل . فإذا أصاب فعله في الاصطياد محلا مأكولا قلنا يباح تناوله ، وإن لم يتبين ما كان ذلك الحس لم يحل له أكله لاجتماع المعنى الموجب للحل والمعنى الموجب للحرمة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					