قال ( فإن رمى نصراني من الحرم  صيدا في الحل فمات  فلا خير في أكله ) ; لأن النصراني في حكم الذكاة لا يكون أعلى من المسلم . فإذا كان هذا الفعل من المسلم لا يبيح الصيد . فكذلك من النصراني  [ ص: 23 ] كما لو ترك التسمية عمدا ( فإن قيل ) المنع من الرمي صوب الحرم  حق الشرع والنصراني لا يخاطب بذلك ; ولهذا لا يلزمه الجزاء ( قلنا ) حرمة الحرم  تظهر في حق الكافر كما تظهر في حق المسلم ; ولهذا لا يقتل الحربي والمرتد في الحرم  ، ثم النصراني في حكم الذكاة تبع للمسلم والتبع يلحق بالأصل في حكمه ، وإن لم يشاركه في علته 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					