قال : ( رجل وهب لامرأة هبة ثم تزوجها  فله أن يرجع فيها ) ; لأنها لما كانت أجنبية منه - حين وهب لها - علمنا أن مقصوده العوض ، ولم  [ ص: 61 ] ينل ذلك ( فإن قيل ) : بل كان مقصوده أن تزوج نفسها منه - وقد فعلت - ; فينبغي أن لا يرجع في الهبة ، قلنا : هذا ليس بمقصود شرعي فيما شرعت الهبة له ، فلا معتبر به ، وبالنكاح ، وإن حصل له الملك فقد وجب عليه البدل ، فلا يعتبر ذلك في المنع من الرجوع في الهبة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					