قال : ( ولو
nindex.php?page=treesubj&link=7306وهب أحد الشريكين نصيبه من شريكه مشاعا فيما يحتمل القسمة : لا يجوز - عندنا أيضا - ) ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى : يجوز ; - لقوله تعالى - {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237 : فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح } . فهذا يقتضي أن الصداق إذا كان عينا يتنصف بالطلاق ، فإن المرأة تندب إلى أن تترك الكل للزوج ، والزوج يندب إلى أن يسلم الكل إليها ، وذلك من كل واحد منهما هبة في المشاع ، ( وعن )
أبي السباع مولى
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال أقرضت
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما خمسمائة درهم فقضاني في كيس فوجدته يزيد على حقي ثمانين فقلت في نفسي : لعله جربني بهذا فأتيته ، وأخبرته بذلك فقال هو لك فهذا كان منه هبة للمشاع في تلك الزيادة من الشريك ; ولأن المانع استحقاق ضمان المقاسمة ، وذلك لا يجوز في الهبة من الشريك ، وحجتنا في ذلك ما بينا أن اشتراط القسمة في الهبة فيما يحتمل القسمة كاشتراط القبض ، وفي ذلك يستوي الهبة من الشريك ومن الأجنبي ، فكذلك في القسمة ; وهذا لأن القبض في الهبة لا يتم في الجزء الشائع فقبض الشريك لا يتم باعتبار ما لاقاه في الهبة ، وإنما يتم به وبغيره ، وهو ما كان مملوكا
[ ص: 67 ] له ، وما يشترط لإتمام العقد ، فإنما يعتبر ثانيا فيما تناوله العقد - دون غيره - . فأما الاستدلال بالآية قلنا : العفو حقيقته : إسقاط ، وذلك في الدين - دون العين - ثم في العين كل واحد منهما مندوب إلى العفو عندنا ، ولكن بطريقة ، وذلك في أن يهب نصيبه من صاحبه بعد القسمة ، وليس في الآية ما يمنع ذلك ، وهو تأويل حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما فمن ، وجد ما يستوفي أكثر من حقه يميز له الفضل ، ويأتي به ليرده فيحتمل أنه فعل ذلك فوهبه له
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما ، وعندنا : هذا يجوز .
قَالَ : ( وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=7306وَهَبَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ نَصِيبَهُ مِنْ شَرِيكِهِ مَشَاعًا فِيمَا يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ : لَا يَجُوزُ - عِنْدَنَا أَيْضًا - ) ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابْنُ أَبِي لَيْلَى : يَجُوزُ ; - لِقَوْلِهِ تَعَالَى - {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237 : فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ } . فَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّ الصَّدَاقَ إذَا كَانَ عَيْنًا يَتَنَصَّفُ بِالطَّلَاقِ ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ تُنْدَبُ إلَى أَنْ تَتْرُكَ الْكُلَّ لِلزَّوْجِ ، وَالزَّوْجُ يُنْدَب إلَى أَنْ يُسَلِّمَ الْكُلَّ إلَيْهَا ، وَذَلِكَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا هِبَةٌ فِي الْمُشَاعِ ، ( وَعَنْ )
أَبِي السِّبَاعِ مَوْلَى
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٍ قَالَ أَقْرَضْت
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ فَقَضَانِي فِي كِيسٍ فَوَجَدْته يَزِيدُ عَلَى حَقِّي ثَمَانِينَ فَقُلْت فِي نَفْسِي : لَعَلَّهُ جَرَّبَنِي بِهَذَا فَأَتَيْته ، وَأَخْبَرْته بِذَلِكَ فَقَالَ هُوَ لَك فَهَذَا كَانَ مِنْهُ هِبَةً لِلْمُشَاعِ فِي تِلْكَ الزِّيَادَةِ مِنْ الشَّرِيكِ ; وَلِأَنَّ الْمَانِعَ اسْتِحْقَاق ضَمَانِ الْمُقَاسَمَةِ ، وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ فِي الْهِبَةِ مِنْ الشَّرِيكِ ، وَحُجَّتُنَا فِي ذَلِكَ مَا بَيَّنَّا أَنَّ اشْتِرَاطَ الْقِسْمَةِ فِي الْهِبَةِ فِيمَا يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ كَاشْتِرَاطِ الْقَبْضِ ، وَفِي ذَلِكَ يَسْتَوِي الْهِبَةُ مِنْ الشَّرِيكِ وَمِنْ الْأَجْنَبِيِّ ، فَكَذَلِكَ فِي الْقِسْمَةِ ; وَهَذَا لِأَنَّ الْقَبْضَ فِي الْهِبَةِ لَا يُتِمُّ فِي الْجُزْءِ الشَّائِعِ فَقَبْضُ الشَّرِيكِ لَا يَتِمُّ بِاعْتِبَارِ مَا لَاقَاهُ فِي الْهِبَةِ ، وَإِنَّمَا يَتِمُّ بِهِ وَبِغَيْرِهِ ، وَهُوَ مَا كَانَ مَمْلُوكًا
[ ص: 67 ] لَهُ ، وَمَا يُشْتَرَطُ لِإِتْمَامِ الْعَقْدِ ، فَإِنَّمَا يُعْتَبَرُ ثَانِيًا فِيمَا تَنَاوَلَهُ الْعَقْدُ - دُونَ غَيْرِهِ - . فَأَمَّا الِاسْتِدْلَال بِالْآيَةِ قُلْنَا : الْعَفْوُ حَقِيقَتُهُ : إسْقَاطٌ ، وَذَلِكَ فِي الدَّيْنِ - دُونَ الْعَيْنِ - ثُمَّ فِي الْعَيْنِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَنْدُوبٌ إلَى الْعَفْوِ عِنْدَنَا ، وَلَكِنْ بِطَرِيقَةٍ ، وَذَلِكَ فِي أَنْ يَهَبَ نَصِيبَهُ مِنْ صَاحِبِهِ بَعْدَ الْقِسْمَةِ ، وَلَيْسَ فِي الْآيَةِ مَا يَمْنَعُ ذَلِكَ ، وَهُوَ تَأْوِيلُ حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَمَنْ ، وَجَدَ مَا يَسْتَوْفِي أَكْثَرَ مِنْ حَقِّهِ يُمَيِّزُ لَهُ الْفَضْلَ ، وَيَأْتِي بِهِ لِيَرُدَّهُ فَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ فَوَهَبَهُ لَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، وَعِنْدَنَا : هَذَا يَجُوزُ .