ولم يبين في الكتاب وذكر أدنى الأجل في السلم أحمد بن أبي عمران من أصحابنا - رحمهم الله تعالى - : أن أدنى الأجل فيه ثلاثة أيام اعتبارا للأجل بالخيار الذي ورد الشرع فيه بالتقدير بثلاثة أيام وكان يقول أدنى الأجل فيه أن يكون أكثر من نصف يوم ; لأن المعجل ما كان مقبوضا في المجلس والمؤجل ما يتأخر قبضه عن المجلس ولا يبقى المجلس بينهما في العادة أكثر من نصف يوم ومن مشايخنا - رحمهم الله تعالى - من قال : أدنى الأجل شهر . استدلالا بمسألة كتاب الأيمان إذا حلف المدين ليقضين دينه عاجلا فقضاه قبل تمام الشهر بر في يمينه فإذا كان ما دون الشهر في حكم العاجل كان الشهر فما فوقه في حكم الآجل أبو بكر الرازي