وليس على المولى أن يشهد الشهود حتى يأذن له في التجارة    ; لأنه بمنزلة الكتابة ، والكتابة تصح من غير إشهاد إلا أن هناك يندب الإشهاد لما  [ ص: 9 ] يتعلق بها من الحق اللازم كما يندب إلى الإشهاد على البيع بيانه في قوله تعالى : { وأشهدوا إذا تبايعتم    } ، وذلك لا يوجد في الإذن ; لأنه في نفسه ليس بحق لازم . 
( ألا ترى ) أنه يحجر عليه متى شاء فلهذا لا يكون عليه الإشهاد في ذلك . 
				
						
						
